في ضوابط خروج المرأة للسوق
السؤال: هل يشترط المحرم للمرأة عند خروجها للسوق؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يشترط للمرأة المَحرم في غير السفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَيْهَا"(1)، والمرأة إن رغبت في الخروج لبعض شؤونها من غير سفر فإنَّه -وإن لم يشترط لها المحرم أو الزوج- لكنها لا يسعها أن تخرج لحاجتها إلاَّ بإذن زوجها ورضاه، وبالضوابط الشرعية بستر جسدها بالجلباب، وغض طرفها، وخفض صوتها، وكف لسانها ويدها عن السوء لقوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى? [الأحزاب: 33] وقوله تعالى: ?فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً? [الأحزاب: 32] وقوله تعالى: ?وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا? [النور: 31].
وحرصًا على سلامة العِرض والدين، فلا ننصح المرأة خروجها لوحدها أو إلى السوق إلاَّ عند الحاجة الأكيدة لما يكثر في هذه الأماكن من أسباب الفتنة ووسائل الشر والفساد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ البِقَاعِ المسَاجِدُ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ"(2).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:9 جمادى الأولى 1427ه
المــوافق ل:5 جـوان 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
1- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (1088)، ومسلم في الحج (3332)، والترمذي في الرضاع (1170)، ومالك في "الموطإ" (1803)، وابن حبان في "صحيحه" (2725)، والبيهقي (5615)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- أخرجه الحاكم في "المستدرك" (306)، والبيهقي في سننه (5089)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وحسنه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/11)، والألباني في "صحيح الجامع" (3271).
السؤال: هل يشترط المحرم للمرأة عند خروجها للسوق؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يشترط للمرأة المَحرم في غير السفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَيْهَا"(1)، والمرأة إن رغبت في الخروج لبعض شؤونها من غير سفر فإنَّه -وإن لم يشترط لها المحرم أو الزوج- لكنها لا يسعها أن تخرج لحاجتها إلاَّ بإذن زوجها ورضاه، وبالضوابط الشرعية بستر جسدها بالجلباب، وغض طرفها، وخفض صوتها، وكف لسانها ويدها عن السوء لقوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى? [الأحزاب: 33] وقوله تعالى: ?فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً? [الأحزاب: 32] وقوله تعالى: ?وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا? [النور: 31].
وحرصًا على سلامة العِرض والدين، فلا ننصح المرأة خروجها لوحدها أو إلى السوق إلاَّ عند الحاجة الأكيدة لما يكثر في هذه الأماكن من أسباب الفتنة ووسائل الشر والفساد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ البِقَاعِ المسَاجِدُ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ"(2).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:9 جمادى الأولى 1427ه
المــوافق ل:5 جـوان 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
1- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (1088)، ومسلم في الحج (3332)، والترمذي في الرضاع (1170)، ومالك في "الموطإ" (1803)، وابن حبان في "صحيحه" (2725)، والبيهقي (5615)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- أخرجه الحاكم في "المستدرك" (306)، والبيهقي في سننه (5089)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وحسنه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/11)، والألباني في "صحيح الجامع" (3271).