السؤال[size=21]:
ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (5096)، ومسلم في «الرقاق» (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.).
والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند مَن في قلبه مرضٌ.
لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (5096)، ومسلم في «الرقاق» (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.).
والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند مَن في قلبه مرضٌ.
لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 شوال 1432 ﻫ
الموافق ﻟ: 08 سبتمبر 2011 م
الموافق ﻟ: 08 سبتمبر 2011 م
١- أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (5096)، ومسلم في «الرقاق» (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
http://www.ferkous.net/rep/Bj50.php
[/size]٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
http://www.ferkous.net/rep/Bj50.php