السلام عليكم
نرجوا من الأخوة أن يمدونا بقول
العلماء في حكم الأشتراك في ثمن الأضحية بين الأخوة الأشقاء (الخروف).
باك الله
فيكم
الجنس الذي يضحى به : بهيمة
الأنعام فقط لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (الحج: 34) .
وبهيمة الأنعام هي : الإبل ، والبقر ، والغنم من ضأن ومعز ، جزم به ابن كثير وقال :
قاله الحسن وقتادة وغير واحد ، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . اهـ . ولقوله
صلى الله عليه وسلم : (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
الضأن )) . رواه مسلم(41) . والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم ،
قاله أهل العلم رحمهم الله .
ولأن الأضحية عبادة كالهدي ، فلا يشرع منها
إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه
أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم . والأفضل منها : الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم
المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة .
والأفضل من كل جنس أسمنه ، وأكثره
لحما ، وأكمله خلقة ، وأحسنه منظراً ، وفي (( صحيح البخاري )) عن أنس بن مالك رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين(42) . والأملح
ما خالط بياضه سواد .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ضحى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في
سواد . أخرجه الأربعة . وقال الترمذي : حسن صحيح (43).
وعن أبي رافع مولى
النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين
سمينين ، وفي لفظ : موجوأين يعنى خصيين . رواه أحمد (44). فالفحل أفضل من الخصي من
حيث كمال الخلقة ؛ لأن جميع أعضائه لم يفقد منها شيء ، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب
لحما في الغالب .
وتجزئ
الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه
الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه مسلم (45). وفي
رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة (46) .
ففي
هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم ، ومجزئ عما تجزئ
عنه ؛ لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد ، وقد جعل النبي صلى الله
عليه وسلم البدنة عن سبعة فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا
عنها والبدل له حكم المبدل .
الوجه الأول :
الاشتراك في الثواب ، بأن يكون مالك الأضحية واحد
ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله
واسع ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش قال لها : (( يا
عائشة ، هلمي المدية )) ( يعني السكين ) ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ، ثم
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال (( بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ومن آل
محمد ومن أمة محمد )) ثم ضحي به (47).
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة
وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين : أحدهما
عنه وعن آله ، والآخر عن أمته جميعا (48) . ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما
يضحي بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته (49) .
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله
عنه قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
فيأكلون ويطعمون ، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (50).
فإذا ضحى الرجل
بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ، وإذا ضحى بسبع البعير أو
البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ، لما سبق من أن النبي صلى
الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي ، فكذلك في الأضحية ولا
فرق .
ومن تراجم صاحب (( المنتقى )) : باب أن البدنة من الإبل والبقر عن
سبع شياه وبالعكس . وقال في كتابه المحرر : ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة ، وعن
البدنة بقرة ، وقال في (( الكافي )) في تعليل له : لأن كل سبع مقام شاة .
الوجه الثاني : الاشتراك في الملك ، بأن يشترك
شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها ، فهذا لا يجوز ، ولا يصح أضحية إلا في الإبل
والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى ، فلا يجوز
إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية .
فإن
قيل : لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْراً يَرَهُ) (الزلزلة:7) . وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به ولكل منهما من
الأجر بحسبه ؟
فالجواب : أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع
أو الصدقة به ، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي
شرعه الله ورسوله ، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع ، ولذلك فرق النبي صلى الله
عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك حيث قال : (( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة
اللحم أو فهو لحم قدمه لأهله ، ومن ذبح بعد الصلاة ؛ فقد أصاب النسك ـ أو قال : فقد
تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(51) ، كما فرق صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر
بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها ، فالأول زكاة مقبولة ، والثاني صدقة من
الصدقات ، مع أن كلا منهما صاع من طعام ، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق
الحدود الشرعية ؛ كان زكاة مقبولة ، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود
الشرعية ؛ لم يكن زكاة مقبولة ، وهذه هي القاعدة العامة الشرعية . قال النبي صلى
الله عليه وسلم : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))(52) ، أي : مردود على
صاحبه ، وإن كانت نيته حسنة ؛ لعموم الحديث .
ولو كان التشريك في الملك
جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر ؛ لفعله الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقوة المقتضى
لفعله فيهم ، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير ، وفيهم فقراء كثيرون قد لا
يستطيعون ثمن الأضحية كاملة ، ولو فعلوه لنقل عنهم ؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على
نقله لحاجة الأمة إليه .
ولا أعلم في ذلك حديثا إلا ما رواه الإمام أحمد من
حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم فقلنا : يا
رسول الله ، لقد أغلينا بها فقال : (( إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ))فأمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد، ورجل
بقرن ، ورجل بقرن ، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا (53).
قال الهيثمي :
أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه ، وكذلك أبوه . اه، . وقال في بلوغ الأماني
شرح ترتيب المسند )) : والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر ؛ لأن الكبش لا يجزئ
عن سبعة ، والبعير لا قرون له ، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون ، فتعين أن
تكون من البقر والله أعلم . وما استظهره ظاهر ، ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسك
به السبعة ، وفي إمساكهم به عسر وضيق ، ويكفي في إمساكه واحد ، اللهم إلا أن يقال :
إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه ؛ بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه
، والله أعلم.
ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر وهو أن هؤلاء السبعة
كانوا رفقة واحدة فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء
الشاة عنهم .
قلت : وفيه شيء ؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك
ملك ، وإنما يضحي الرجل عنه ، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى به شعار الأضحية عن
الجميع .
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب فقال النووي
في (( المنهاج وشرحه )) : لو اشترك اثنان في شاة لم تجز ، والأحاديث كذلك كحديث :
(( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) (54)، على أن المراد التشريك في الثواب لا
الأضحية . اهـ .
وفي (( شرح المهذب )) : لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية
لم تجزئهما في أصح الوجهين ، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال . اهـ . وحمل حديث
: (( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) ، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب
متعين وظاهر ؛ فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها ، وقد
سبق في حديث أبي رافع قوله : فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله
المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم .
وعلى هذا فإذا وجد وصايا
لجماعة ، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها ؛
فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين
فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر .
لكن لو اشترك شخصان
فاكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد ؛
فالظاهر الجواز ، فلو اشترى اثنان شاة أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم
ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز ، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد ،
وكما دفعا ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها ؛ فهو جائز بلا ريب
.
وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكف غلة كل
منهما لأضحيته ؛ فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية
لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة فتجمع الوصيتان في أضحية
واحدة قياسا على ما لو اشتركا في أضحية لها حال الحياة ، وهذا ما ظهر لي في هذين
الفرعين ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
نرجوا من الأخوة أن يمدونا بقول
العلماء في حكم الأشتراك في ثمن الأضحية بين الأخوة الأشقاء (الخروف).
باك الله
فيكم
هذا شرح مفصل ياأخي للفضيلة الشيخ صالح
العثيمين رحمه الله تعالى أسال الله أن تجد فيها مرادك
ياأخي
العثيمين رحمه الله تعالى أسال الله أن تجد فيها مرادك
ياأخي
في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ
؟
؟
الجنس الذي يضحى به : بهيمة
الأنعام فقط لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (الحج: 34) .
وبهيمة الأنعام هي : الإبل ، والبقر ، والغنم من ضأن ومعز ، جزم به ابن كثير وقال :
قاله الحسن وقتادة وغير واحد ، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . اهـ . ولقوله
صلى الله عليه وسلم : (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
الضأن )) . رواه مسلم(41) . والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم ،
قاله أهل العلم رحمهم الله .
ولأن الأضحية عبادة كالهدي ، فلا يشرع منها
إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه
أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم . والأفضل منها : الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم
المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة .
والأفضل من كل جنس أسمنه ، وأكثره
لحما ، وأكمله خلقة ، وأحسنه منظراً ، وفي (( صحيح البخاري )) عن أنس بن مالك رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين(42) . والأملح
ما خالط بياضه سواد .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ضحى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في
سواد . أخرجه الأربعة . وقال الترمذي : حسن صحيح (43).
وعن أبي رافع مولى
النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين
سمينين ، وفي لفظ : موجوأين يعنى خصيين . رواه أحمد (44). فالفحل أفضل من الخصي من
حيث كمال الخلقة ؛ لأن جميع أعضائه لم يفقد منها شيء ، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب
لحما في الغالب .
فصل
وتجزئ
الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه
الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه مسلم (45). وفي
رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة (46) .
ففي
هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم ، ومجزئ عما تجزئ
عنه ؛ لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد ، وقد جعل النبي صلى الله
عليه وسلم البدنة عن سبعة فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا
عنها والبدل له حكم المبدل .
فأما اشترك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع
بعير أو بقرة ؛ فعلى وجهين :
بعير أو بقرة ؛ فعلى وجهين :
الوجه الأول :
الاشتراك في الثواب ، بأن يكون مالك الأضحية واحد
ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله
واسع ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش قال لها : (( يا
عائشة ، هلمي المدية )) ( يعني السكين ) ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ، ثم
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال (( بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ومن آل
محمد ومن أمة محمد )) ثم ضحي به (47).
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة
وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين : أحدهما
عنه وعن آله ، والآخر عن أمته جميعا (48) . ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما
يضحي بكبش عنه وعمن لم يضح من أمته (49) .
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله
عنه قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
فيأكلون ويطعمون ، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (50).
فإذا ضحى الرجل
بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ، وإذا ضحى بسبع البعير أو
البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ، لما سبق من أن النبي صلى
الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي ، فكذلك في الأضحية ولا
فرق .
ومن تراجم صاحب (( المنتقى )) : باب أن البدنة من الإبل والبقر عن
سبع شياه وبالعكس . وقال في كتابه المحرر : ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة ، وعن
البدنة بقرة ، وقال في (( الكافي )) في تعليل له : لأن كل سبع مقام شاة .
الوجه الثاني : الاشتراك في الملك ، بأن يشترك
شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها ، فهذا لا يجوز ، ولا يصح أضحية إلا في الإبل
والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى ، فلا يجوز
إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية .
فإن
قيل : لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْراً يَرَهُ) (الزلزلة:7) . وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به ولكل منهما من
الأجر بحسبه ؟
فالجواب : أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع
أو الصدقة به ، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي
شرعه الله ورسوله ، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع ، ولذلك فرق النبي صلى الله
عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك حيث قال : (( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة
اللحم أو فهو لحم قدمه لأهله ، ومن ذبح بعد الصلاة ؛ فقد أصاب النسك ـ أو قال : فقد
تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(51) ، كما فرق صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر
بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها ، فالأول زكاة مقبولة ، والثاني صدقة من
الصدقات ، مع أن كلا منهما صاع من طعام ، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق
الحدود الشرعية ؛ كان زكاة مقبولة ، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود
الشرعية ؛ لم يكن زكاة مقبولة ، وهذه هي القاعدة العامة الشرعية . قال النبي صلى
الله عليه وسلم : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))(52) ، أي : مردود على
صاحبه ، وإن كانت نيته حسنة ؛ لعموم الحديث .
ولو كان التشريك في الملك
جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر ؛ لفعله الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقوة المقتضى
لفعله فيهم ، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير ، وفيهم فقراء كثيرون قد لا
يستطيعون ثمن الأضحية كاملة ، ولو فعلوه لنقل عنهم ؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على
نقله لحاجة الأمة إليه .
ولا أعلم في ذلك حديثا إلا ما رواه الإمام أحمد من
حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم فقلنا : يا
رسول الله ، لقد أغلينا بها فقال : (( إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ))فأمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد، ورجل
بقرن ، ورجل بقرن ، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا (53).
قال الهيثمي :
أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه ، وكذلك أبوه . اه، . وقال في بلوغ الأماني
شرح ترتيب المسند )) : والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر ؛ لأن الكبش لا يجزئ
عن سبعة ، والبعير لا قرون له ، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون ، فتعين أن
تكون من البقر والله أعلم . وما استظهره ظاهر ، ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسك
به السبعة ، وفي إمساكهم به عسر وضيق ، ويكفي في إمساكه واحد ، اللهم إلا أن يقال :
إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه ؛ بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه
، والله أعلم.
ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر وهو أن هؤلاء السبعة
كانوا رفقة واحدة فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء
الشاة عنهم .
قلت : وفيه شيء ؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك
ملك ، وإنما يضحي الرجل عنه ، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى به شعار الأضحية عن
الجميع .
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب فقال النووي
في (( المنهاج وشرحه )) : لو اشترك اثنان في شاة لم تجز ، والأحاديث كذلك كحديث :
(( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) (54)، على أن المراد التشريك في الثواب لا
الأضحية . اهـ .
وفي (( شرح المهذب )) : لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية
لم تجزئهما في أصح الوجهين ، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال . اهـ . وحمل حديث
: (( اللهم هذا عن محمد ، وآل محمد )) ، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب
متعين وظاهر ؛ فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها ، وقد
سبق في حديث أبي رافع قوله : فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله
المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم .
وعلى هذا فإذا وجد وصايا
لجماعة ، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها ؛
فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين
فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر .
لكن لو اشترك شخصان
فاكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد ؛
فالظاهر الجواز ، فلو اشترى اثنان شاة أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم
ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز ، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد ،
وكما دفعا ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها ؛ فهو جائز بلا ريب
.
وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكف غلة كل
منهما لأضحيته ؛ فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية
لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة فتجمع الوصيتان في أضحية
واحدة قياسا على ما لو اشتركا في أضحية لها حال الحياة ، وهذا ما ظهر لي في هذين
الفرعين ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى .