تلخيص أحكام زكاة الفطر
الحمد لله
هذه أحكام الزكاة ملخصة منقولة عن بعض أهل العلم
1- حكمها : فرض لازم لاتسقط إلا بالإعسار :
أما قولنا فرض لازم :
فلحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس رواه البخاري ومسلم:
وتسقط بالإعسار
لقوله تعالى : {لايكلف الله نفسا إلا وسعها}
وقال : {فاتقوا الله مااستطعتم}
2- من تجب عليهم
تجب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا أو عاقلا أو مجنونا والعبد والخدم يخرج الرجل عنهم أي كل من يمون واما الجنين فلا يجب قد استحبه بعض اهل العلم لأن عثمان بن عفان صح عنه انه اخرج عن الجنين
الدليل على ماتقدم
حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والأنثى والصغير والكبيرمن
المسلمين رواه صاحبا الصحيحين
: 3- بيان أصنافها :
في الحديث السابق بين صنفين هما : التمر والشعير
ورأى إخراجهما فقط ابن حزم دون غيرهما في المحلى ولم يصب
فقد صح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ آخر
: ((صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت))رواه ابن حزم
السلت : ضرب من الشعير الأبيض لاقشر له..
وعن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو مملوك صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
والحديث في الصحيحين
وإطلاق طعام في حديث أبي سعيد يدل على مطلق الطعام
الموجود في البلد ولأن هذه الأطعمة هي الموجودة في ذلك الوقت غالبا
فيخرج من طعام البلد ولا يجوز أخراج القيمة على أصح قولي العلماء وهم الجماهير للدليل واما أبو حنيفة فجوزها استحسانا ولايصح قوله هذا عند عامة العلماء
4- مقدارها بالصاع النبوي
- صاعا من طعام
إلا الحنطة فقد ورد النص بجواز إخراجها نصف صاع كما في حديث أسماء أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة رواه الطحاوي وسنده حسن
مقدارها بالكيلو
قال ابن عثيمين الصاع =كيلوان وأربعون غراما ولو جعلوها كيلوين ونصف لكان أحوط أقول فإن زاد فله ذلك
قلت والأفضل البقاء على الصاع النبوي كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الصاع صاع أهل المدينة والوزن وزن اهل مكة )) وقد قالوا : ان الصاع يساوي أربعة امداد والمد يساوي قدر كفين معتدلتين ولو كان لو صاروا للصاع افضل لاختلاف الأيدي فقد يكون في يد الصاع يساوي ستة امداد وفي يدين أخرين تسعة وهكذا ..........
5- وقتها :
تجوز قبل العيد بيوم أو يومين عند كثير من اهل العلم
وتجب بآخر يوم من رمضان
وتستحب قبل صلاة العيد وهو أفضل اوقاتها وينبغي الحرص على هذا
ولا تجوز بعد الصلاة إلا لعذر من نسيان أو نحوه مثل لو وكل شخصا فنسي مثلا أو لم يتمكن لعائق
لحديث ابن عباس عند ابي داود بسند صحيح قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات
وكونها قبل يوم أو يومين يذكر أن ابن عمر كان يعطيها العامل قبل يوم او يومين وقال بعض أهل العلم كان يعطيها العامل قبل يوم او يومين ليفرقها للمساكين وليس له زكاة .
6- حفظها عند العامل
ويسن ان توضع عند عامل او شخص يحفظها ويوزعها في وقتها فقد صح في البخاري أنها كانت تحفظ عند أبي هريرة رضي الله عنه وكان ابن عمر يعطيها العامل قبل يوم او يومين من الفطر .
7- من تعطى ؟
للمساكين فقط للحديث السابق وبه قال ابن القيم ونقله عن الحنابلة وغيرهم
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .
والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم