6- أحكام الصيام:
للصيام أحكام وآداب واجبة ومستحبة، فمن أحكام الصيام:
1- أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم، أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له بصيام أيام يصومها لا يقصد الاحتياط لرمضان فلا بأس بصيامه، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر الشهر، وكمن يصوم صوما واجبا كصوم نذر، أو كفارة، أو صيام قضاء رمضان السابق، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم هذا لفظ البخاري
فتح الباري 4 / 128
ولفظ مسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ( شرح النووي على مسلم 7 / 194 ). قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان: قال الترمذي لما أخرجه: " العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجَّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان " ا هـ.
فتح الباري 8 / 128.
أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم، أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له بصيام أيام يصومها لا يقصد الاحتياط لرمضان فلا بأس بصيامه، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر الشهر، وكمن يصوم صوما واجبا كصوم نذر، أو كفارة، أو صيام قضاء رمضان السابق، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم هذا لفظ البخاري .
ولفظ مسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان: قال الترمذي لما أخرجه: " العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجَّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان " ا هـ.
ومن صام الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر - رضي الله عنه - فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار - رضي الله عنه -: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-. . ولا يعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه سأله رجل، أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا فلان: أما صمت سَرَر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضان، قال الرجل: لا، يا رسول الله، قال: فإذا أفطرت، فصم يومين لم يقل: الصلت أظنه يعني رمضان، قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: من سرر شعبان هذا لفظ البخاري .
فتح الباري 4 / 230.
أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم، أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له بصيام أيام يصومها لا يقصد الاحتياط لرمضان فلا بأس بصيامه، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر الشهر، وكمن يصوم صوما واجبا كصوم نذر، أو كفارة، أو صيام قضاء رمضان السابق، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم هذا لفظ البخاري .
ولفظ مسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان: قال الترمذي لما أخرجه: " العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجَّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان " ا هـ.
ومن صام الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر - رضي الله عنه - فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار - رضي الله عنه -: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-. . ولا يعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه سأله رجل، أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا فلان: أما صمت سَرَر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضان، قال الرجل: لا، يا رسول الله، قال: فإذا أفطرت، فصم يومين لم يقل: الصلت أظنه يعني رمضان، قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: من سرر شعبان هذا لفظ البخاري .
ولفظ مسلم بسنده عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه . وفي لفظ آخر عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا - يعني شعبان - قال: لا، فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما، أو يومين شعبة الذي شك فيه، قال: وأظنه قال: " يومين" .
قال العلماء وجمهور أهل اللغة والحديث الغريب: المراد بالسرر هنا آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين وثلاثين، وقيل السرر وسط الشهر؛ لأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص، وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان، وقيل: سرر الشهر أوله. والصواب الأول، وهو أن المراد بالسرر آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد - رحمه الله- من وجهين بلفظ: "سرار الشهر" وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها "سرر"، وفي بعضها "سرار"، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر، قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون.
قلت: ، وهو اختيار البخاري حيث ترجم على هذا الحديث: باب الصوم من آخر الشهر، قال الزين بن المُنيِّر أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد، وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر، ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم، أو يومين لقوله فيه: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ا هـ .
فحديث عمران هذا لا يعارض حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين؛ لأن حديث عمران بن حصين محمول على أن هذا الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم، أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما اعتاده من ذلك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضائه، لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ويؤخذ من الحديث مشروعية قضاء صوم التطوع.
وعليه فيجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث أبي هريرة عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر في حديث عمران بن حصين على من له عادة، فتتفق الأحاديث، ولا تختلف.
قال القرطبي "الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير، حتى لا يقطع، قال: وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان ، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره، أخذا من قوله في الحديث: فصم يوما مكانه يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان . ا هـ .
قال النووي " وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم، أو يومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر، أو نذره، فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما نهي عن غير المعتاد والله أعلم ا هـ.
ولا يعارض أيضا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان .
وأخرج مسلم بسنده عن أبي سلمة قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا .
وأخرج مسلم أيضا بسنده عن أبي سلمة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان .
فحديث عائشة هذا لا يعارض حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين، فإن صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- شعبان كان عادة له، والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين لمن لم يكن له عادة، بدليل قوله في آخر الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وصيام النبي -صلى الله عليه وسلم- شعبان كان عادة له، فهو داخل في المستثنى في حديث أبي هريرة إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه .
وفي حديث عائشة دليل على فضل الصوم في شعبان ، وقد اختلف العلماء في معنى قول عائشة - رضي الله عنها- "كان يصوم شعبان كله"، "كان يصوم شعبان إلا قليلا"، وقول أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان .
فقيل المعنى:
1- أنه كان يصوم معظمه وغالبه، ، ويكون قول عائشة "كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا"، يكون الثاني تفسيرا للأول، فتكون الجملة الثانية مفسرة للأولى مخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.
2- وقيل المعنى: أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه تارة أخرى، فيصوم شعبان كله في سنة، ويصوم معظمه في سنة أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، وهذا المعنى وجيه، وهو الأقرب عندي.
3- وقيل المراد بقوله: (كله) أنه كان يصوم من أوله تارة، ومن آخر تارة أخرى؟ من أثنائه تارة، فلا يخلي شيئا منه من صيام، ولا يخصّ بعضه بصيام دون بعض.