انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قائم على منهج السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية


    حكم البيـع بالتقسيـط (الشيخ فركوس - حفظه الله-)

    avatar
    زائر
    زائر


    حكم البيـع بالتقسيـط (الشيخ فركوس - حفظه الله-) Empty حكم البيـع بالتقسيـط (الشيخ فركوس - حفظه الله-)

    مُساهمة من طرف زائر الجمعة يونيو 20, 2008 4:26 pm

    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

    </B>في حكم البيـع بالتقسيـط
    لشيخنا الدكتور الأصولي أبي عبد المعز علي فركوس الجزائري


    السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ نحن عمال شركة وطنية تمّ تعاقدها مع شركة (طيوطا) لبيع السيارات على أن تتم عملية البيع كما يلي: يدفع العامل القسط الأول والمقدر بـ: (25) مليون أو (30) مليون من ثمن السيارات لشركة (طيوطا) على أن يتمّ دفع المبلغ المتبقى من ثمن البيع بدفعات شهرية لمدة (5) سنوات، علما أنّ ثمن البيع معلوم من قبل العامل عند تعاقده مع الشركة، وهو يفوق ثمن السيارة الحقيقي في السوق، أي أنّ عملية الدفع بأقساط تزيد من ثمن السيارة الحقيقي غير أنّ هذا المبلغ يكون معلوما من قبل المشتري.



    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فاعلم أنّ بيع التقسيط له ثلاث حالات:

    - فإن اتفق المتابيعان على ثمن واحد يدفع على أقساط دورية فجائز باتفاق.

    - وإن كان على أساس أنّه ثمنان: ثمن الحال وثمن الآجل، فهذا محل خلاف وما عليه أكثر العلماء جوازه وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء.

    - والحالة الثالثة : أن يكون على أساس بيع المرابحة، أي يشتري له سيارة ثمّ يبيعها له بأقساط يدفعها تدريجيا إلى أن ينتهي الأجل فهذا -في حقيقة الأمر-عبارة عن قرض ربوي في صورة بيع، والبنوك على هذا التصرف من القروض المقنعة بالبيع تتعامل مع زبائنها، وبيع المرابحة البنكي أسوأ حالاً من بيع المرابحة الفقهي الذي لم يجزه الجمهور، لعدم انتقال الملكية في البيع أولا، ولإجبار المشتري على التأمين على كل الأخطار كشرط في أصل المعاملة. فضلا عمّا تقدم من أنّه ليس بيعا حقيقيا لعدم حاجة البنك ابتداء لما يحتاجه المشتري وإنّما غرض البنك في الفوائد الربوية المعطاة بقرض محلّى بالبيع.

    وعليه، إذا كانت هذه الشركة تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غير جائز شرعا، أمّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرهما الجواز.

    والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.



    الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1426هـ

    الموافـق لـ: 17 جويـليـة 2005 م
    :المصدر
    موقع الشيخ فركوس حفظه لله

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 12:41 am