ملخص القواعد الفقهية -
بسم الله ا لرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه المادة عبارة عن ملخص لمنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وبالله التوفيق:
القاعدة الأولى: الدين جاء لسعادة البشر.
الدين كله جلبٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد. وهذه القاعدة هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل.
القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار.
أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ضار فهو ممنوع، وكل نافع فهو مشروع.
الدليل على ذلك:
قول الله تعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) [النساء:29].
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".
القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها.
القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة.
أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ثالثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".
القاعدة الخامسة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير.
هذه قاعدة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) [الحج:78]، وقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) [البقرة:185].
وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالحنيفية السمحة " .
القاعدة السادسة: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهي مأخوذة من قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
فعلى الإنسان أن يفعل المأمور بقدر استطاعته، وأن يجتنب المحظور كله؛ لأن المحظور ترك ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلك.
القاعدة السابعة: الشرع لا يلزم قبل العلم.
أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه.
والدليل على ذلك قوله تعالى:((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)) [الإسراء:15]، وقوله تعالى: ((رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)) [النساء: 165]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها. فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلاً.
القاعدة الثامنة: الجاهل محل نظر.
أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون.
القاعدة التاسعة: المحرم يباح عند الضرورة.
أن المحرم يباح عند الضرورة، وفقاً لشرطين لابد منهما:
1- صدق الضرورة إليه.
2- أن تندفع ضرورته بفعله.
فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته، فإن هذا المحرم لا يحل.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ((فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام:119]، وقوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [المائدة:3].
استثناء: وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون الضرورة.
القاعدة العاشرة: المكروه عند الحاجة يباح.
المكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان وإن كان محتاجاً إليها.
مثل: الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها.
القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد.
أن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا فعلت ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما نهى عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته .
القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد للذوات.
كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم يفسده.
القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل.
الأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [البقرة:29]. وهذا عام في الأعيان والمنافع.
أما المعاملات فمثل قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة:275]، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود.
القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع.
العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) [الشورى:21]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".
القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك.
إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا: إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا: إنه حرام، لأن هذا هو الأصل.
القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم.
أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.اضغط هنا لتحميل البحث http://www.sahab.net/up/3431/qwaed.zip
بسم الله ا لرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه المادة عبارة عن ملخص لمنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وبالله التوفيق:
القاعدة الأولى: الدين جاء لسعادة البشر.
الدين كله جلبٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد. وهذه القاعدة هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل.
القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار.
أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ضار فهو ممنوع، وكل نافع فهو مشروع.
الدليل على ذلك:
قول الله تعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) [النساء:29].
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".
القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها.
القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة.
أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ثالثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".
القاعدة الخامسة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير.
هذه قاعدة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) [الحج:78]، وقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) [البقرة:185].
وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالحنيفية السمحة " .
القاعدة السادسة: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهي مأخوذة من قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
فعلى الإنسان أن يفعل المأمور بقدر استطاعته، وأن يجتنب المحظور كله؛ لأن المحظور ترك ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلك.
القاعدة السابعة: الشرع لا يلزم قبل العلم.
أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه.
والدليل على ذلك قوله تعالى:((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)) [الإسراء:15]، وقوله تعالى: ((رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)) [النساء: 165]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها. فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلاً.
القاعدة الثامنة: الجاهل محل نظر.
أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون.
القاعدة التاسعة: المحرم يباح عند الضرورة.
أن المحرم يباح عند الضرورة، وفقاً لشرطين لابد منهما:
1- صدق الضرورة إليه.
2- أن تندفع ضرورته بفعله.
فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته، فإن هذا المحرم لا يحل.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ((فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام:119]، وقوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [المائدة:3].
استثناء: وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون الضرورة.
القاعدة العاشرة: المكروه عند الحاجة يباح.
المكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان وإن كان محتاجاً إليها.
مثل: الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها.
القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد.
أن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا فعلت ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما نهى عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته .
القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد للذوات.
كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم يفسده.
القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل.
الأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [البقرة:29]. وهذا عام في الأعيان والمنافع.
أما المعاملات فمثل قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة:275]، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود.
القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع.
العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) [الشورى:21]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".
القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك.
إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا: إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا: إنه حرام، لأن هذا هو الأصل.
القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم.
أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.اضغط هنا لتحميل البحث http://www.sahab.net/up/3431/qwaed.zip