انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قائم على منهج السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية


    هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟

    طالبة الجنة
    طالبة الجنة
    جزاه الله خيرا و نفع به


    عدد الرسائل : 61
    الرتبة : هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟ 71196374351sv0
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2008

    هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟ Empty هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟

    مُساهمة من طرف طالبة الجنة الإثنين يونيو 30, 2008 12:49 pm

    هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟
    <hr style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1>
    هل صفة صلاة المراة كصفة صلاة الرجل؟ 13


    []قال الشيخ محمد بن عثيمين في معرض رده على قول الفقهاء : المرأة لا تجافي بل تضم نفسها ، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها ، وفخذيها على ساقيها ... لأن المرأة ينبغي لها الستر ، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت . قال رحمه الله :

    والجواب على هذا من وجوه :

    أولاً : أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام ، لاسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإن هذا الخطاب عامّ لجميع الرجال والنساء .

    ثانياً : ينتقض هذا فيما لو صلت وحدها ، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال ، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال .

    ثالثاً : أنتم تقولون إنها ترفع يديها ، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة ، ومع ذلك تقولون يسنّ لها رفع اليدين ، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام .

    والقول الراجح :

    أن المرأة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء فترفع وتجافي ، وتمد الظهر في حال الركوع ، وترفع بطنها عن الفخذين ، والفخذين عن الساقين في حال السجود ... وتفترش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية ..
    إذاً لا يُستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة . " الشرح الممتع " 3/303،304


    وقال الشيخ الألباني رحمه الله – في نهاية كتابه " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " -:

    كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة الصلاة " ( ص 189 ..


    صلاة المرأة كصلاة الرجل مثلاً بمثل في كل حالاتها في السجود والجلوس وغير ذلك ، للأدلة الآتية :
    1- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري ، وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
    كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة صلاة النبي " ( ص 189 ) .
    2- عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " إنما النساء شقائق الرجال " رواه أبو داود ( 204 ) والترمذي ( 105 ) من حديث عائشة ، والدارمي ( 764 ) من حديث أنس .
    قال العجلوني : قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ، ومن طريق أنس صحيح . " كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) .
    قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه : أنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا اهـ .
    وقال بعض العلماء : المرأة لا تجلس جلوس الرجل ، واستدلوا على ذلك بحديثين ضعيفين .
    قال البيهقي :
    وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما أحدهما :
    حديث عطاء بن العجلان عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن ، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمني في التشهد ، ويأمر النساء أن يتربعن ) ثم قال البيهقي : حديث منكر اهـ .


    والآخر : حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها " . " سنن البيهقي الكبرى " ( 2 / 222 ) .
    وهذا الحديث ضعيف ، لأنه من رواية أبي مطيع البلخي .

    قال ابن حجر :
    قال بن معين : ليس بشيء ، وقال مرة : ضعيف ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف . " لسان الميزان " ( 2 / 334 ) .

    وقال ابن عدي : وأبو مطيع بيِّن الضعف في أحاديثه ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .
    " الكامل في ضعفاء الرجال " ( 2 / 214 ) .
    حديث ثالث :
    عن يزيد بن أبي حبيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : ( إذا سجدتما فضمَّا بعض اللحم إلى الأرض ؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ) .
    رواه أبو داود في " المراسيل " ( ص 118 ) ، والبيهقي ( 2 / 223 )
    والحديث : مرسل وهو من أقسام الضعيف .
    وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 242 ) آثاراً عن بعض السلف في التفريق بين جلوس المرأة والرجل ، والحجة في كلام
    الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ثم قد روي عن بعض السلف من التسوية بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة .

    قال البخاري رحمه الله : كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً .
    ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لأَبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَينِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء , فَالْكُبْرَى صَحَابِيَّة , وَالصُّغْرَى تَابِعِيَّة , واختار أن المراد هنا في كلام البخاري الصغرى .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 9:28 am